السيد محمد حسن الترحيني العاملي

357

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الآخرين ( 1 ) ، ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما ( 2 ) ، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض ، وباقي الأعمال ( 3 ) . ( ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع ) ( 4 ) بأن يقدّر ما يخصه من

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الثمار حديث 3 . ( 2 ) ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الثمار حديث 4 .